Legal opinion 28/07/1994
رأي استشاري رقم 38/1994
- Number
- 38/1994
- Date
- 28/07/1994
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 38/1994
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام الاستثمار بيان الرأي الاستشاري حول مدى حق مجلس ادارة المؤسسة العامة ، تفويض صلاحياته المالية في عقد النفقات الى مدير عام او مدير المؤسسة
ان تفويض صلاحيات الادارة المالية في عقد النفقات الى مدير عام او مدير المؤسسة العامة لا يصح الا بالاستناد لنص خاص في الانظمة المطبقة لدى المؤسسة العامة المذكورة عملا بالقاعدة العامة المتفق عليها في القانون الاداري من ان صلاحيات السلطات الادارية تمارس ولا تفوض الا بنص وان تفويض الصلاحية يجب ان يكون محصورا بالامور التي يجيزها النص القانوني والنص التنظيمي.