Legal opinions

Legal opinion 28/07/1994

رأي استشاري رقم 38/1994

Number
38/1994
Date
28/07/1994
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
38/1994
Source
Lebanese University

طلب مدير عام الاستثمار بيان الرأي الاستشاري حول مدى حق مجلس ادارة المؤسسة العامة ، تفويض صلاحياته المالية في عقد النفقات الى مدير عام او مدير المؤسسة

ان تفويض صلاحيات الادارة المالية في عقد النفقات الى مدير عام او مدير المؤسسة العامة لا يصح الا بالاستناد لنص خاص في الانظمة المطبقة لدى المؤسسة العامة المذكورة عملا بالقاعدة العامة المتفق عليها في القانون الاداري من ان صلاحيات السلطات الادارية تمارس ولا تفوض الا بنص وان تفويض الصلاحية يجب ان يكون محصورا بالامور التي يجيزها النص القانوني والنص التنظيمي.