Legal opinion 23/11/1977
رأي استشاري رقم 15/1977
- Number
- 15/1977
- Date
- 23/11/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 38/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67
تكون المراجع المختصة في وزارة الاشغال العامة - الوزير ومعاونوه - هي الصالحة لعقد النفقة موضوع البحث.