Legal opinions

Legal opinion 23/11/1977

رأي استشاري رقم 15/1977

Number
15/1977
Date
23/11/1977
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
38/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67

تكون المراجع المختصة في وزارة الاشغال العامة - الوزير ومعاونوه - هي الصالحة لعقد النفقة موضوع البحث.