Legal opinions

Legal opinion 14/06/1960

رأي استشاري رقم 251/1960

Number
251/1960
Date
14/06/1960
Requested by
__غير محدد
File
38/1960
Source
Lebanese University

صلاحية لجنة المناقصات في استدراج العروض عندما تفوق القيمة 25 الف ليرة.

إنه اذا كان لا يمكن تحديد قيمة الصفقة في البداية - هل تفوق أم تنقص عن الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية - فتبقى لجنة المناقصات في ادارة التفتيش المركزي هي صاحبة الولاية لاجراء استدراج العروض لان ادارة المناقصات هي صاحبة الولاية العامة لاجراء المناقصات واستدراج العروض ، ولان اللجنة الخاصة المؤلفة في كل وزارة ذات صلاحيات استثنائية بالنسبة لادارة المناقصات.