Legal opinion 14/06/1960
رأي استشاري رقم 251/1960
- Number
- 251/1960
- Date
- 14/06/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 38/1960
- Source
- Lebanese University
صلاحية لجنة المناقصات في استدراج العروض عندما تفوق القيمة 25 الف ليرة.
إنه اذا كان لا يمكن تحديد قيمة الصفقة في البداية - هل تفوق أم تنقص عن الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية - فتبقى لجنة المناقصات في ادارة التفتيش المركزي هي صاحبة الولاية لاجراء استدراج العروض لان ادارة المناقصات هي صاحبة الولاية العامة لاجراء المناقصات واستدراج العروض ، ولان اللجنة الخاصة المؤلفة في كل وزارة ذات صلاحيات استثنائية بالنسبة لادارة المناقصات.