Legal opinion 15/12/1979
رأي استشاري رقم 67/1979
- Number
- 67/1979
- Date
- 15/12/1979
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 38/1979
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى خضوع العقود الرضائية التابعة لصفقات تلزيم الى رقابة الديوان المسبقة
ان صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة تحدد بالنسبة لقيمة العقد الرضائي بحد ذاته وعلى هذا لا يصح ان تحدد ، على اساس اضافة قيمته الى قيمة الصفقة الاساسية.