Legal opinions

Legal opinion 15/12/1979

رأي استشاري رقم 67/1979

Number
67/1979
Date
15/12/1979
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
38/1979
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى خضوع العقود الرضائية التابعة لصفقات تلزيم الى رقابة الديوان المسبقة

ان صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة تحدد بالنسبة لقيمة العقد الرضائي بحد ذاته وعلى هذا لا يصح ان تحدد ، على اساس اضافة قيمته الى قيمة الصفقة الاساسية.