Legal opinion 24/03/1999
رأي استشاري رقم 14/1999
- Number
- 14/1999
- Date
- 24/03/1999
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 38/1998
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن اقتطاع توقيفات عشرية
انه لا يجوز للادارة بالنسبة للصفقات التي يجري استلامها دفعة واحدة اقتطاع التوقيفات العشرية الا اذا نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة على ذلك.