Legal opinions

Legal opinion 24/03/1999

رأي استشاري رقم 14/1999

Number
14/1999
Date
24/03/1999
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
38/1998
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن اقتطاع توقيفات عشرية

انه لا يجوز للادارة بالنسبة للصفقات التي يجري استلامها دفعة واحدة اقتطاع التوقيفات العشرية الا اذا نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة على ذلك.