Legal opinions

Legal opinion 13/04/2000

رأي استشاري رقم 345/2000

Number
345/2000
Date
13/04/2000
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
380/2000
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم مفروشات وتجهيزات لزوم معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني

1- ان نصوص دفتر الشروط الخاص تخالف أحكام نظام المناقصات بتجزئتها مستندات العرض وفرض تقديم النماذج والمستندات والرسوم الفنية والكتالوغات الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بدلاً من ادارة المناقصات وإعطائها صلاحية البت بتوفر المواصفات الفنية الى لجنة يعينها المدير العام للتعليم المهني والتقني بدلاً من الخبراء الذين تعتمدهم ادارة المناقصات والذين يمكن ان تستعين بهم لجنة المناقصات. 2- ان المهلة المعطاة للعارضين لتقديم النماذج والمستندات والصور الفنية والكتالوغات الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اقل من المهلة المحددة في نظام المناقصات وقانون المحاسبة العمومية.