Legal opinions

Legal opinion 29/10/1968

رأي استشاري رقم 456/1968

Number
456/1968
Date
29/10/1968
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
386/1968
Source
Lebanese University

عقد نفقة اعطاء اوامر سفر لدى المصلحة الوطنية للتعمير.

1- ان شغور مركز مراقب عقد النفقات يحول دون امكانية تأمين مهمة هذا المراقب ، ويحجب بالتالي موجب الحصول على موافقته او على تأشيرته في الحدود المعينة لها ، بما في ذلك موافقته على طلب حجز الاعتماد او تأشيرته المسبقة على معاملات عقد النفقة. 2- ان المرجع الصالح لعقد النفقة عليه موجب التأكد من توفر الاعتماد قبل إقدامه على عقد النفقة ولا يمكن وضع المسؤولية على عاتق موظفي التصفية لعدم إبلاغهم المراجع المختصة بنفاد الاعتمادات المخصصة للنقل والانتقال.