Legal opinion 29/10/1968
رأي استشاري رقم 456/1968
- Number
- 456/1968
- Date
- 29/10/1968
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 386/1968
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة اعطاء اوامر سفر لدى المصلحة الوطنية للتعمير.
1- ان شغور مركز مراقب عقد النفقات يحول دون امكانية تأمين مهمة هذا المراقب ، ويحجب بالتالي موجب الحصول على موافقته او على تأشيرته في الحدود المعينة لها ، بما في ذلك موافقته على طلب حجز الاعتماد او تأشيرته المسبقة على معاملات عقد النفقة. 2- ان المرجع الصالح لعقد النفقة عليه موجب التأكد من توفر الاعتماد قبل إقدامه على عقد النفقة ولا يمكن وضع المسؤولية على عاتق موظفي التصفية لعدم إبلاغهم المراجع المختصة بنفاد الاعتمادات المخصصة للنقل والانتقال.