Legal opinions

Legal opinion 20/05/1970

رأي استشاري رقم 451/1970

Number
451/1970
Date
20/05/1970
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
388/1968
Source
Lebanese University

اشغال منفذة بطريق الامانة في دائرة تنفيذ مياه جبل لبنان.

ان ديوان المحاسبة يتقيد بالقرار الجزائي الذي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها فيما يعود لاثبات الوقائع ووصفها وان قوة القضية المحكوم بها لا تستمد من القرار الا الفقرة الحكمية والحيثيات التي لها علاقة اضطرارية بها.