Legal opinion 20/05/1970
رأي استشاري رقم 451/1970
- Number
- 451/1970
- Date
- 20/05/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 388/1968
- Source
- Lebanese University
اشغال منفذة بطريق الامانة في دائرة تنفيذ مياه جبل لبنان.
ان ديوان المحاسبة يتقيد بالقرار الجزائي الذي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها فيما يعود لاثبات الوقائع ووصفها وان قوة القضية المحكوم بها لا تستمد من القرار الا الفقرة الحكمية والحيثيات التي لها علاقة اضطرارية بها.