Legal opinion 04/05/1992
رأي استشاري رقم 413/1992
- Number
- 413/1992
- Date
- 04/05/1992
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 388/1992
- Source
- Lebanese University
استدراج عروض لتلزيم آلات كاتبة مختلفة وآلات تلف لزوم الجيش
ان تلزيم تقديم آلات كاتبة مختلفة وآلات تلف وبتاريخ تسود فيه الحالة الطبيعية ودون وجود ظروف طارئة لا تدخل في عداد الحالات المبينة في المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية.