Legal opinion 13/06/1960
رأي استشاري رقم 252/1960
- Number
- 252/1960
- Date
- 13/06/1960
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 39/1960
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء رأي الديوان في شأن استعمال الاعتمادات المفتوحة بقانون 1956/7/20 في مديرية الهاتف العامة.
إنه يمكن استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون 1956/7/20 (أي مشروع الـ 15000 خط) لتنفيذ أعمال شبكات الضواحي ، الداخلة ضمن حدود الرقم (02) المبينة على الخريطة رقم 4 المرفقة في الملف.