Legal opinions

Legal opinion 13/06/1960

رأي استشاري رقم 252/1960

Number
252/1960
Date
13/06/1960
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
39/1960
Source
Lebanese University

طلب ابداء رأي الديوان في شأن استعمال الاعتمادات المفتوحة بقانون 1956/7/20 في مديرية الهاتف العامة.

إنه يمكن استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون 1956/7/20 (أي مشروع الـ 15000 خط) لتنفيذ أعمال شبكات الضواحي ، الداخلة ضمن حدود الرقم (02) المبينة على الخريطة رقم 4 المرفقة في الملف.