Legal opinion 13/04/1972
رأي استشاري رقم 50/1972
- Number
- 50/1972
- Date
- 13/04/1972
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 39/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يتوجب حسم ايام الاعياد من الرواتب المدفوعة الى موظفي جهاز المراقبة من استحقاقات ملتزم تنفيذ اشغال الطرق السيد البير منسى
لا يجوز في القضية المعروضة حسم اجور ايام الاعياد الرسمية المدفوعة من السيد منسى لجهاز المراقبة من استحقاقات هذا الاخير لدى المجلس.