Legal opinion 14/08/2000
رأي استشاري رقم 84/2000
- Number
- 84/2000
- Date
- 14/08/2000
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 39/2000
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في عرض انهاء النزاع المقدم من جابي لدى مصلحة مياه طرابلس
ان الحقوق بقطع النظر عن سبب توجبها ومصدرها تحصل بالتراضي والا فبالتقاضي ، وبالتالي ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على تحصيل المبالغ المترتبة بالطريقة التي تراها المصلحة ملائمة ومضمونة.