Legal opinions

Legal opinion 14/08/2000

رأي استشاري رقم 84/2000

Number
84/2000
Date
14/08/2000
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
39/2000
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في عرض انهاء النزاع المقدم من جابي لدى مصلحة مياه طرابلس

ان الحقوق بقطع النظر عن سبب توجبها ومصدرها تحصل بالتراضي والا فبالتقاضي ، وبالتالي ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على تحصيل المبالغ المترتبة بالطريقة التي تراها المصلحة ملائمة ومضمونة.