Legal opinion 19/04/1969
رأي استشاري رقم 50/1969
- Number
- 50/1969
- Date
- 19/04/1969
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 39/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء تعويضات او مكافآت لموظفين في وزارة البريد والبرق والهاتف من موازنة بلدية الميناء وذلك لقاء قيامهم بتصفية وتحصيل العلاوة المفروضة على المشتركين بالهاتف بالاستناد للمادة 72 من قانون الرسوم البلدية والعائدة للبلدية المذكورة.
1- انه لا يتوجب على بلدية الميناء دفع تعويض عن اعمال اضافية لموظفي ادارة الهاتف المختصين لقاء تصفية وتحصيل العلاوة التي تعود لها عملاً بأحكام المادة 72 من قانون الرسوم البلدية التي أناطت صراحة أمر تصفية وتحصيل العلاوة المفروضة على المشتركين بالهاتف لصالح البلديات بادارة الهاتف. 2- انه اذا كانت بلدية الميناء ترغب في المساهمة في النفقات التي يتطلبها تحصيل وتصفية العلاوة المذكورة لحسابها فيمكنها بالاستناد لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ان تقدم لادارة الهاتف المبالغ التي ترى المساهمة فيها وذلك وفقاً للاحكام المختصة بالمساهمات البلدية.