Legal opinion 29/11/1977
رأي استشاري رقم 18/1977
- Number
- 18/1977
- Date
- 29/11/1977
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 39/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عن استحقاق تعويض عن التعاقد للتدريس بالساعة
يمكن ان يعطى تعويض صرف لكل متعاقد بالساعة عن كل عقد طالما ان القوانين تجيز للشخص ان يرتبط مع الادارات العامة والمؤسسات العامة بأكثر من عقد.