Legal opinions

Legal opinion 29/11/1977

رأي استشاري رقم 18/1977

Number
18/1977
Date
29/11/1977
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
39/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عن استحقاق تعويض عن التعاقد للتدريس بالساعة

يمكن ان يعطى تعويض صرف لكل متعاقد بالساعة عن كل عقد طالما ان القوانين تجيز للشخص ان يرتبط مع الادارات العامة والمؤسسات العامة بأكثر من عقد.