Legal opinions

Legal opinion 26/04/1983

رأي استشاري رقم 34/1983

Number
34/1983
Date
26/04/1983
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
39/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن فسخ التزام طريق بكفيا - المحيدثة

ان استمرارية الحالة الامنية السائدة في منطقة الاشغال منذ عقد الاتفاق الرضائي تكون طارئا من طوارىء تنفيذ العقد الاداري ويؤدي بالتالي الى جعل العقد غير ممكن التنفيذ ويشكل قوة قاهرة تؤدي الى فسخ العقد.