Legal opinion 07/07/1993
رأي استشاري رقم 23/1993
- Number
- 23/1993
- Date
- 07/07/1993
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 39/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تنفيذ تأمين الأمكنة اللازمة لتركيب التجهيزات العائدة للمراكز الالكترونية الجديدة بطريقة الاتفاق بالتراضي بعد استقصاء اسعار
يعود الى مجلس الوزراء وفي سبيل المحافظة على المصلحة العامة وحقوق الخزينة ان يشترط عند اجازته عقد صفقات عمومية بواسطة اتفاقات بالتراضي ان يسبق ذلك استقصاء اسعار بالظرف المختوم.