Legal opinions

Legal opinion 15/02/1982

رأي استشاري رقم 2/1982

Number
2/1982
Date
15/02/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
39/1980
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن دفع تعويضات الصرف المستحقة لعائلات بعض الموظفين والاجراء في بلدية بيروت

انه يمكن للبلدية اعطاء سلفات على حساب تعويضات الصرف الى ورثة المتوفين لقاء ضمانات مصرفية او عقارية او شخصية تقدم من قبل موظفين عاملين بصورة فعلية في البلدية بسبب الاوضاع الامنية وليس وجود سجلات البلدية في منطقة يتعذر الوصول إليها