Legal opinion 15/02/1982
رأي استشاري رقم 2/1982
- Number
- 2/1982
- Date
- 15/02/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 39/1980
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن دفع تعويضات الصرف المستحقة لعائلات بعض الموظفين والاجراء في بلدية بيروت
انه يمكن للبلدية اعطاء سلفات على حساب تعويضات الصرف الى ورثة المتوفين لقاء ضمانات مصرفية او عقارية او شخصية تقدم من قبل موظفين عاملين بصورة فعلية في البلدية بسبب الاوضاع الامنية وليس وجود سجلات البلدية في منطقة يتعذر الوصول إليها