Legal opinion 11/12/1984
رأي استشاري رقم 1/1984
- Number
- 1/1984
- Date
- 11/12/1984
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 39/1984
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 18 تاريخ 13/9/1984 بشأن تفسير المادة 94 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهد لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها
عند بلوغ غرامة التأخير الـ 20% من اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة فان الادارة مخيرة بين الاكتفاء بفرض الغرامة المذكورة او الفسخ على حساب ومسؤولية الملتزم.