Legal opinions

Legal opinion 11/12/1984

رأي استشاري رقم 1/1984

Number
1/1984
Date
11/12/1984
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
39/1984
Source
Lebanese University

طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 18 تاريخ 13/9/1984 بشأن تفسير المادة 94 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهد لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها

عند بلوغ غرامة التأخير الـ 20% من اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة فان الادارة مخيرة بين الاكتفاء بفرض الغرامة المذكورة او الفسخ على حساب ومسؤولية الملتزم.