Legal opinion 15/11/1995
رأي استشاري رقم 40/1995
- Number
- 40/1995
- Date
- 15/11/1995
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 39/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية صرف النظر نهائيا عن اعداد حساب المهمة العام وقطع حساب الموازنة للسنوات 1990 وما قبل
ان المؤسسات العامة معفاة من موجب ارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة عن السنوات 1990 وما قبل بموجب قانون 393/1995 ، غير ان هذه المؤسسات العامة ليست معفاة من موجب اعداد حساباتها عملا بأحكام القانون رقم 408/1995 ، ولكن اذا استحال على اية مؤسسة عامة اعداد حساباتها بسبب قوة قاهرة او ما شابه ذلك من اسباب الاستحالة المطلقة يسقط عنها حكما موجب اعداد حساباتها عملا بالمبادىء القانونية العامة.