Legal opinions

Legal opinion 15/11/1995

رأي استشاري رقم 40/1995

Number
40/1995
Date
15/11/1995
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
39/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية صرف النظر نهائيا عن اعداد حساب المهمة العام وقطع حساب الموازنة للسنوات 1990 وما قبل

ان المؤسسات العامة معفاة من موجب ارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة عن السنوات 1990 وما قبل بموجب قانون 393/1995 ، غير ان هذه المؤسسات العامة ليست معفاة من موجب اعداد حساباتها عملا بأحكام القانون رقم 408/1995 ، ولكن اذا استحال على اية مؤسسة عامة اعداد حساباتها بسبب قوة قاهرة او ما شابه ذلك من اسباب الاستحالة المطلقة يسقط عنها حكما موجب اعداد حساباتها عملا بالمبادىء القانونية العامة.