Legal opinion 16/11/1994
رأي استشاري رقم 49/1994
- Number
- 49/1994
- Date
- 16/11/1994
- Requested by
- الدفاع المدني
- File
- 39/1994
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية اصحاب الحقوق من قبض فواتيرهم التي لا تتجاوز كل منها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية دون براءة ذمة مالية وفي كافة الحالات لدى مديرية الدفاع المدني
لا يوجد نصوص قانونية توجب تقديم براءة ذمة مالية على الاشخاص الذي يقبضون اموالا من صندوق الدفاع المدني لا تتجاوز 3 ملايين ليرة كما لا يوجد ما يمنع وزارة المالية من اتخاذ اجراءا لضمان حقوق الخزينة تجاه مدينيها وبالتالي فرض تقديم براءة الذمة المالية.