Legal opinions

Legal opinion 16/11/1994

رأي استشاري رقم 49/1994

Number
49/1994
Date
16/11/1994
Requested by
الدفاع المدني
File
39/1994
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية اصحاب الحقوق من قبض فواتيرهم التي لا تتجاوز كل منها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية دون براءة ذمة مالية وفي كافة الحالات لدى مديرية الدفاع المدني

لا يوجد نصوص قانونية توجب تقديم براءة ذمة مالية على الاشخاص الذي يقبضون اموالا من صندوق الدفاع المدني لا تتجاوز 3 ملايين ليرة كما لا يوجد ما يمنع وزارة المالية من اتخاذ اجراءا لضمان حقوق الخزينة تجاه مدينيها وبالتالي فرض تقديم براءة الذمة المالية.