Legal opinions

Legal opinion 14/04/1973

رأي استشاري رقم 35/1973

Number
35/1973
Date
14/04/1973
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
39/1973
Source
Lebanese University

طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 192/72 فيما يتعلق بالمادة 30 من قانون البناء الجديد

ان جميع مخالفات البناء الحاصلة قبل 26 آذار سنة 1969 تعتبر ساقطة بمرور الزمن باستثناء تلك التي ضبطت وتم التكليف بها ولا تزال قيد التحصيل.