Legal opinion 14/04/1973
رأي استشاري رقم 35/1973
- Number
- 35/1973
- Date
- 14/04/1973
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 39/1973
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 192/72 فيما يتعلق بالمادة 30 من قانون البناء الجديد
ان جميع مخالفات البناء الحاصلة قبل 26 آذار سنة 1969 تعتبر ساقطة بمرور الزمن باستثناء تلك التي ضبطت وتم التكليف بها ولا تزال قيد التحصيل.