Legal opinions

Legal opinion 17/04/1968

رأي استشاري رقم 53/1968

Number
53/1968
Date
17/04/1968
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
39/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت ادارة مشروع تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية (بيت المحترف اللبناني وغرف المبيعات في مطار بيروت الدولي) من قبل مصلحة الانعاش الاجتماعي تخضع لانظمة المصلحة ام للعرف التجاري.

ان اسناد مشروع تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية الى الجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين الوارد بالمرسوم رقم 5572 تاريخ 1966/9/17 واناطة مهام هذا المشروع بمصلحة الانعاش الاجتماعي يبدو متفقاً مع احكام الفقرة الأخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 1959/6/12 التي نصت على امكانية ان تمارس مصلحة الانعاش الاجتماعي بالاضافة الى الصلاحيات المقررة لها الصلاحيات الاخرى التي تفوض لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون والحالة هذه ولهذه الجهة واقعاً موقعه القانوني. وبما ان اناطة المهام السالفة الذكر على النحو المبين اعلاه يستلزم تولي هذه المهام من قبل مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقاً للانظمة المعتمدة لديها فلا يمكن دونما نص مخالف اعتماد اصول خاصة مغايرة لها بما في ذلك اعتماد العرف التجاري.