Legal opinion 28/04/1970
رأي استشاري رقم 61/1970
- Number
- 61/1970
- Date
- 28/04/1970
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 39/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لبت الصلة السببية بين الوظيفة وبين الحادث المسبب للوفاة.
انه يعود للمجلس الاعلى للجمارك في القضية المعروضة بالذات بوصفه يتمتع بصلاحيات الوزير فيما يتعلق بقانون الموظفين حق البت بالصلة السببية بين الوفاة والحادث سنداً لأحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959/6/12 معطوفة على المادة 30 من نظام الموظفين.