Legal opinions

Legal opinion 12/08/1971

رأي استشاري رقم 118/1971

Number
118/1971
Date
12/08/1971
Requested by
وزارة المالية
File
39/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية اخذ قيمة الاعتمادات المدورة من العام 1969 الى العام 1970 البالغة /320،211،841،00/ل.ل. ايراداً على الموازنة من حساب مال الاحتياط البالغ رصيده فقط /24636456،17/ل.ل.

ان مال الاحتياط يمكن ان يكون دائناً كما يمكن ان يكون مديناً. وان اعتبار مال الاحتياط مديناً ، فانه يمكن قيد الاعتمادات المدورة في الحساب المدين لمال الاحتياط. كما انه يقتضي من جهة ثانية قيد العجز الحاصل في المال المذكور في حساب السلفات سنداً للمادة 196 من قانون المحاسبة العمومية. على ان يسدد اجبارياً من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.