Legal opinion 11/08/1961
رأي استشاري رقم 412/1961
- Number
- 412/1961
- Date
- 11/08/1961
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 39/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في مصير المناقصة الجارية بتاريخ 1961/6/5 لمشترى بطاريات لوزارة الزراعة.
إن الادارة المختصة وافقت على التلزيم باستثناء الصنف الذي يدعي الملتزم المعترض أنه وقع خطأ في تحديده. إنه لا يعود ثمة نزاع بين الطرفين ، إذ أنه يحق للادارة المختصة أن تعدل عن تلزيم أي جزء أو صنف من الصفقة موضوع التلزيم.