Legal opinions

Legal opinion 11/08/1961

رأي استشاري رقم 412/1961

Number
412/1961
Date
11/08/1961
Requested by
وزارة الزراعة
File
39/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في مصير المناقصة الجارية بتاريخ 1961/6/5 لمشترى بطاريات لوزارة الزراعة.

إن الادارة المختصة وافقت على التلزيم باستثناء الصنف الذي يدعي الملتزم المعترض أنه وقع خطأ في تحديده. إنه لا يعود ثمة نزاع بين الطرفين ، إذ أنه يحق للادارة المختصة أن تعدل عن تلزيم أي جزء أو صنف من الصفقة موضوع التلزيم.