Legal opinions

Legal opinion 01/10/1979

رأي استشاري رقم 54/1979

Number
54/1979
Date
01/10/1979
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
39/1979
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مبدأ تعديل اسعار بعض صفقات الجيش

انه ، بالنسبة لصفقات الجيش الجارية على اساس اسعار نهائية وغير قابلة للتعديل ، لا يمكن تعديل هذه الاسعار او فسخ الصفقة بالاستناد الى المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات الجيش.