Legal opinion 01/10/1979
رأي استشاري رقم 54/1979
- Number
- 54/1979
- Date
- 01/10/1979
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 39/1979
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مبدأ تعديل اسعار بعض صفقات الجيش
انه ، بالنسبة لصفقات الجيش الجارية على اساس اسعار نهائية وغير قابلة للتعديل ، لا يمكن تعديل هذه الاسعار او فسخ الصفقة بالاستناد الى المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات الجيش.