Legal opinion 10/07/1979
رأي استشاري رقم 44/1979
- Number
- 44/1979
- Date
- 10/07/1979
- Requested by
- بلدية بحمدون البلدة
- File
- 39/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن الخلاف بين بلدية بحمدون البلدة وصاحب امتياز كهرباء بحمدون
ايا كانت معدلات اسعار المبيع المقررة للعموم والنصوص المحددة لها ، فانه ليس من شأن هذه المعدلات والنصوص ان تؤثر في حق بلدية بلدة بحمدون في الحسم المنصوص عليه في دفتر شروط امتياز انارة بحمدون ومحطتها بالقوة الكهربائية ، والتي ما تزال سارية المفعول بالقضية لعدم تعديلها او الغائها بالشكل القانوني المفروض ، بما في ذلك التعرفة المحددة "للانارة البلدية والطرقات العامة".