Legal opinion 20/10/1977
رأي استشاري رقم 347/1977
- Number
- 347/1977
- Date
- 20/10/1977
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 390/1977
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية برج حمود رقم 168 تاريخ 11/10/1977 بشأن تلزيم اشغال طرقات داخلية في البلدية
ان بلدية برج حمود خاضعة لقانون المحاسبة العمومية ولذا كي يمكنها عقد صفقة اشغال بالتراضي يقتضي تطبيق احكام المادة 147 من القانون المذكور ، وباعتبار ان الصفقة موضوع البحث لا تنطبق عليها اي حالة من الحالات المحددة في المادة 147 المشار اليها باستثناء الحالة الاخيرة في الفقرة 12 التي تجيز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار مبدئي بتأمين بعض الصفقات بالتراضي فعلى هذا يقتضي عرض الامر على مجلس الوزراء من قبل وزير الداخلية الذي يمثل سلطة الوصاية على البلديات.