Legal opinions

Legal opinion 15/04/1993

رأي استشاري رقم 383/1993

Number
383/1993
Date
15/04/1993
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
394/1993
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بقرار الديوان رقم 137/ر.م/1992 المتعلق باعطاء معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية مساعدة مالية

لا يكون من داع لاعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة عندما تعتبر الموافقة المسبقة التي تضمنها القرار ملغاة بسبب عدم العمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.