Legal opinion 15/04/1993
رأي استشاري رقم 383/1993
- Number
- 383/1993
- Date
- 15/04/1993
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 394/1993
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بقرار الديوان رقم 137/ر.م/1992 المتعلق باعطاء معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية مساعدة مالية
لا يكون من داع لاعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة عندما تعتبر الموافقة المسبقة التي تضمنها القرار ملغاة بسبب عدم العمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.