Legal opinions

Legal opinion 06/02/1967

رأي استشاري رقم 9/1967

Number
9/1967
Date
06/02/1967
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
4/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اعطاء مساعدة مرضية لموظفة في الدولة عن نفقات معالجتها ، يعمل زوجها في مؤسسة خاصة.

ان طلب المساعدة المرضية هو للموظفة ذاتها وليس لأحد أفراد عائلتها وعلى هذا لا يكون هناك مجال لتطبيق أحكام تعميم مجلس الوزراء (المتعلق بأفراد عائلة الموظف) بل يجب اعطاء الموظفة المساعدة العادية التي تعطى لسواها من الموظفين الذين هم في وضع مماثل لوضعها ووفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء.