Legal opinion 06/02/1967
رأي استشاري رقم 9/1967
- Number
- 9/1967
- Date
- 06/02/1967
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 4/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اعطاء مساعدة مرضية لموظفة في الدولة عن نفقات معالجتها ، يعمل زوجها في مؤسسة خاصة.
ان طلب المساعدة المرضية هو للموظفة ذاتها وليس لأحد أفراد عائلتها وعلى هذا لا يكون هناك مجال لتطبيق أحكام تعميم مجلس الوزراء (المتعلق بأفراد عائلة الموظف) بل يجب اعطاء الموظفة المساعدة العادية التي تعطى لسواها من الموظفين الذين هم في وضع مماثل لوضعها ووفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء.