Legal opinions

Legal opinion 28/02/1971

رأي استشاري رقم 18/1971

Number
18/1971
Date
28/02/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
4/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بخصوص استحقاق العلاوة الاضافية لرئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى ملاك الجامعة اللبنانية الدائم.

1- ان العلاوة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 6/70 تاريخ 1970/2/23 سارية التطبيق مبدئياً ابتداءً من 27 شباط حتى صدور قانون يصحح ما يمكن ان يعتبر خطأ مادياً أي تاريخ أول تشرين الثاني 1969. 2- عدم اعتبار العقود الجارية مع أساتذة الملاك مفسوخة حكماً بمقتضى القانون وبالتالي القول بأنه يمكن فسخ تلك العقود بالتراضي. 3- عدم استحقاق العلاوة الاضافية لمن لم يصف اعماله داخل او خارج الجامعة وبالتالي استحقاق العلاوة لمن لم يكن مرتبطاً داخل او خارج الجامعة بعمل اضافي وابتداء من تاريخ ثبوت عدم الارتباط.