Legal opinion 28/02/1971
رأي استشاري رقم 18/1971
- Number
- 18/1971
- Date
- 28/02/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 4/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بخصوص استحقاق العلاوة الاضافية لرئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى ملاك الجامعة اللبنانية الدائم.
1- ان العلاوة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 6/70 تاريخ 1970/2/23 سارية التطبيق مبدئياً ابتداءً من 27 شباط حتى صدور قانون يصحح ما يمكن ان يعتبر خطأ مادياً أي تاريخ أول تشرين الثاني 1969. 2- عدم اعتبار العقود الجارية مع أساتذة الملاك مفسوخة حكماً بمقتضى القانون وبالتالي القول بأنه يمكن فسخ تلك العقود بالتراضي. 3- عدم استحقاق العلاوة الاضافية لمن لم يصف اعماله داخل او خارج الجامعة وبالتالي استحقاق العلاوة لمن لم يكن مرتبطاً داخل او خارج الجامعة بعمل اضافي وابتداء من تاريخ ثبوت عدم الارتباط.