Legal opinions

Legal opinion 11/02/1993

رأي استشاري رقم 5/1993

Number
5/1993
Date
11/02/1993
File
4/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول القاعدة والأسس الواجب اعتمادها لتحديد بدلات ايجار الطوابق ما فوق وما تحت الطوابق الارضية للأبنية المستأجرة من الجامعة اللبنانية

ان الطوابق التي يمكن اعتبارها بمثابة طوابق ارضية لا يمكن ان يتجاوز عددها الثلاثة بالنسبة لكل بناء وهي الطابق الأرضي وطابق علوي واحد وطابق سفلي واحد ، وان تتصل ببعضها داخليا في حال وجود بدل اجمالي لكامل المأجور يعود للمحكمة تجزئة البدل ولا شيء يحول دون ان تتم هذه التجزئة رضائيا بين فريقي عقد الايجار.