Legal opinion 11/02/1993
رأي استشاري رقم 5/1993
- Number
- 5/1993
- Date
- 11/02/1993
- File
- 4/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول القاعدة والأسس الواجب اعتمادها لتحديد بدلات ايجار الطوابق ما فوق وما تحت الطوابق الارضية للأبنية المستأجرة من الجامعة اللبنانية
ان الطوابق التي يمكن اعتبارها بمثابة طوابق ارضية لا يمكن ان يتجاوز عددها الثلاثة بالنسبة لكل بناء وهي الطابق الأرضي وطابق علوي واحد وطابق سفلي واحد ، وان تتصل ببعضها داخليا في حال وجود بدل اجمالي لكامل المأجور يعود للمحكمة تجزئة البدل ولا شيء يحول دون ان تتم هذه التجزئة رضائيا بين فريقي عقد الايجار.