Legal opinion 11/03/1981
رأي استشاري رقم 19/1981
- Number
- 19/1981
- Date
- 11/03/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري
- File
- 4/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في عقد نفقة اشغال استكمال مبنى مركز سلامة الطيران المدني
ان ايراد التاريخ بالنسبة لآخر يوم لتقديم العروض على انه 7/6/1980 بدلا من 17/6/1980 يعيب هذا الاعلان ويؤدي الى عدم اكتماله ، خلافا لمبدأ العلنية الا ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على عدم جوهرية هذا العيب في حال ثبوت توفر عنصر العلنية وهذا يتيبن من مدى الاشتراك في استدراج العروض.