Legal opinions

Legal opinion 11/03/1981

رأي استشاري رقم 19/1981

Number
19/1981
Date
11/03/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري
File
4/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في عقد نفقة اشغال استكمال مبنى مركز سلامة الطيران المدني

ان ايراد التاريخ بالنسبة لآخر يوم لتقديم العروض على انه 7/6/1980 بدلا من 17/6/1980 يعيب هذا الاعلان ويؤدي الى عدم اكتماله ، خلافا لمبدأ العلنية الا ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على عدم جوهرية هذا العيب في حال ثبوت توفر عنصر العلنية وهذا يتيبن من مدى الاشتراك في استدراج العروض.