Legal opinions

Legal opinion 13/05/1996

رأي استشاري رقم 20/1996

Number
20/1996
Date
13/05/1996
Requested by
المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات
File
4/1996
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول مدى توجب الرسوم المالية والبلدية على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات

ان رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي يتوجب على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته والذي لا يتضمن اي نص على اعفائهم من هذا الرسم. وان الرسم البلدي المفروض على المضمونين لدى شركات الضمان لا يخضع له المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات.