Legal opinion 13/05/1996
رأي استشاري رقم 20/1996
- Number
- 20/1996
- Date
- 13/05/1996
- Requested by
- المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات
- File
- 4/1996
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول مدى توجب الرسوم المالية والبلدية على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات
ان رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي يتوجب على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته والذي لا يتضمن اي نص على اعفائهم من هذا الرسم. وان الرسم البلدي المفروض على المضمونين لدى شركات الضمان لا يخضع له المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات.