Legal opinion 05/07/1990
رأي استشاري رقم 2/1990
- Number
- 2/1990
- Date
- 05/07/1990
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 4/1989
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادتين 58 و59 من قانون المحاسبة العمومية لدى بلدية بيروت
1-ان نفقات اللوازم والاشغال التي يمكن عقدها في خلال شهر كانون الاول من السنة هي تلك التي يتوفر فيها شرطان : ان تكون طارئة عندما يكون توقع حدوثها في الظروف العادية غير ممكن ، وان تكون مستعجلة عندما تكون مستوجبة التنفيذ السريع بما لا يتلاءم مع اتباع الاجراءات العادية. على أن يخضع ذلك لتقدير المرجع الصالح. 2-اذا كانت النفقات المثارة بالقضية تتكرر سنة بعد سنة بحيث تتصف بالدوام وبالاستمرار ، فانها تعتبر من النفقات الدائمة واذا كانت المصلحة العامة تقضي باستمرار هذه النفقات ، فانها تكون من تلك المجاز عقدها قبل بدء السنة المالية العائدة لها.