Legal opinions

Legal opinion 05/07/1990

رأي استشاري رقم 2/1990

Number
2/1990
Date
05/07/1990
Requested by
بلدية بيروت
File
4/1989
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادتين 58 و59 من قانون المحاسبة العمومية لدى بلدية بيروت

1-ان نفقات اللوازم والاشغال التي يمكن عقدها في خلال شهر كانون الاول من السنة هي تلك التي يتوفر فيها شرطان : ان تكون طارئة عندما يكون توقع حدوثها في الظروف العادية غير ممكن ، وان تكون مستعجلة عندما تكون مستوجبة التنفيذ السريع بما لا يتلاءم مع اتباع الاجراءات العادية. على أن يخضع ذلك لتقدير المرجع الصالح. 2-اذا كانت النفقات المثارة بالقضية تتكرر سنة بعد سنة بحيث تتصف بالدوام وبالاستمرار ، فانها تعتبر من النفقات الدائمة واذا كانت المصلحة العامة تقضي باستمرار هذه النفقات ، فانها تكون من تلك المجاز عقدها قبل بدء السنة المالية العائدة لها.