Legal opinions

Legal opinion 26/03/1997

رأي استشاري رقم 17/1997

Number
17/1997
Date
26/03/1997
Requested by
وزارة المالية
File
4/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن امكانية تعديل جعالة بيع اوراق اليانصيب الوطني

ان احد المبادىء المقررة بالنسبة للعقد الاداري انه اثناء تنفيذ هذا العقد تصبح العلاقة بين الادارة والملتزم علاقة تعاقدية بحيث يمكن تعديل بعض احكام العقد برضى الفريقين وانه نظرا لذلك يمكن تعديل نسبة الجعالة المعطاة لملتزم بيع اوراق اليانصيب الوطني من 14% الى 17%.