Legal opinion 26/03/1997
رأي استشاري رقم 17/1997
- Number
- 17/1997
- Date
- 26/03/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 4/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن امكانية تعديل جعالة بيع اوراق اليانصيب الوطني
ان احد المبادىء المقررة بالنسبة للعقد الاداري انه اثناء تنفيذ هذا العقد تصبح العلاقة بين الادارة والملتزم علاقة تعاقدية بحيث يمكن تعديل بعض احكام العقد برضى الفريقين وانه نظرا لذلك يمكن تعديل نسبة الجعالة المعطاة لملتزم بيع اوراق اليانصيب الوطني من 14% الى 17%.