Legal opinions

Legal opinion 11/02/1970

رأي استشاري رقم 28/1970

Number
28/1970
Date
11/02/1970
Requested by
إدارة الأبحاث والتوجيه
File
4/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تنظيم عملية وضع الطوابع على عقود ايجار الابنية المدرسية المستأجرة من قبل وزارة التربية الوطنية.

يتوجب رسم الطابع المالي فقط على النسخة الاصلية فقط التي تعود لمالك البناء ولا يتوجب بالتالي على النسخة الاخرى التي تعود لوزارة التربية الوطنية.