Legal opinion 11/02/1970
رأي استشاري رقم 28/1970
- Number
- 28/1970
- Date
- 11/02/1970
- Requested by
- إدارة الأبحاث والتوجيه
- File
- 4/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تنظيم عملية وضع الطوابع على عقود ايجار الابنية المدرسية المستأجرة من قبل وزارة التربية الوطنية.
يتوجب رسم الطابع المالي فقط على النسخة الاصلية فقط التي تعود لمالك البناء ولا يتوجب بالتالي على النسخة الاخرى التي تعود لوزارة التربية الوطنية.