Legal opinions

Legal opinion 03/02/1983

رأي استشاري رقم 11/1983

Number
11/1983
Date
03/02/1983
Requested by
وزارة المالية
File
4/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية اعادة كفالة الى محتسب الجمارك المركزي السابق

ان رد الكفالة حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات من ترك المحتسب تبدأ من تاريخ ايداع المحتسب حساب مهمته لدى الديوان.