Legal opinion 03/02/1983
رأي استشاري رقم 11/1983
- Number
- 11/1983
- Date
- 03/02/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 4/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية اعادة كفالة الى محتسب الجمارك المركزي السابق
ان رد الكفالة حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات من ترك المحتسب تبدأ من تاريخ ايداع المحتسب حساب مهمته لدى الديوان.