Legal opinions

Legal opinion 29/01/1985

رأي استشاري رقم 8/1985

Number
8/1985
Date
29/01/1985
Requested by
بلدية بيروت
File
4/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الراي حول امكانية رد رسوم رخص البناء تطبيقا لاحكام المادتين 23 من القانون رقم 10/74 و20 من القانون رقم 22/83

انه لم يتم تمديد الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 10/74 وانه بعد انتهاء مدة العمل بالمادة 23 من القانون 10/74 لهذه الجهة يكون قد انتهى العمل بها لجهة الحق باسترداد رسم رخصة البناء طالما ان حق استرداد رسم رخصة البناء معلق على تحقق الاستفادة من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية.