Legal opinion 29/01/1985
رأي استشاري رقم 8/1985
- Number
- 8/1985
- Date
- 29/01/1985
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 4/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الراي حول امكانية رد رسوم رخص البناء تطبيقا لاحكام المادتين 23 من القانون رقم 10/74 و20 من القانون رقم 22/83
انه لم يتم تمديد الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 10/74 وانه بعد انتهاء مدة العمل بالمادة 23 من القانون 10/74 لهذه الجهة يكون قد انتهى العمل بها لجهة الحق باسترداد رسم رخصة البناء طالما ان حق استرداد رسم رخصة البناء معلق على تحقق الاستفادة من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية.