Legal opinions

Legal opinion 14/02/1968

رأي استشاري رقم 27/1968

Number
27/1968
Date
14/02/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
4/1968
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية تقسيط الرسوم البلدية المفروضة وفقاً للاصول على بعض الموظفين وذلك باقتطاع قيمة هذه الرسوم من رواتب هؤلاء الموظفين.

انه لا يجوز للبلدية اقتطاع الاقساط الشهرية للرسوم البلدية المتأخرة مباشرة من راتب الموظفين اذ ليس من نص قانوني يخولها ذلك باعتبار ان قانون الرسوم البلدية قد نص في حال عدم تسديد الرسوم البلدية من قبل المكلفين وفي المواد 99 وما يليها على اجراءات تتخذ بحقهم منها حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ولم يجز اقتطاع نسبة من رواتبهم في هذه الحالة اذا كانوا من الموظفين. وانه يقتضي ان تسدد هذه الاقساط من قبل الموظفين انفسهم الى الصندوق البلدي في نهاية كل شهر باعتبار ان التقسيط قد جرى بناء لطلبهم.