Legal opinions

Legal opinion 22/02/1980

رأي استشاري رقم 10/1980

Number
10/1980
Date
22/02/1980
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
4/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على المناطق الغير آمنة في منطقة لبنان الجنوبي

ان تقدير حالة "السلامة العامة بالنسبة لمشروع معين ، للوزير المختص كما عبرت عن ذلك صراحة الفقرة الاولى من المادة 147 موضوع البحث ، الا أن سلطته التقديرية ليست استنسابية مطلقة ، بل تبقى خاضعة للرقابتين الإدارية والقضائية.