Legal opinion 22/02/1980
رأي استشاري رقم 10/1980
- Number
- 10/1980
- Date
- 22/02/1980
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 4/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على المناطق الغير آمنة في منطقة لبنان الجنوبي
ان تقدير حالة "السلامة العامة بالنسبة لمشروع معين ، للوزير المختص كما عبرت عن ذلك صراحة الفقرة الاولى من المادة 147 موضوع البحث ، الا أن سلطته التقديرية ليست استنسابية مطلقة ، بل تبقى خاضعة للرقابتين الإدارية والقضائية.