Legal opinion 06/02/1962
رأي استشاري رقم 51/1962
- Number
- 51/1962
- Date
- 06/02/1962
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 4/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تعيين موظف في لجنة التخمين في بلدية طرابلس.
إن قانون البلديات لا ينص على لجنة التخمين ولا على كيفية تشكيلها فيجدر بالتالي تعديل تأليف اللجنة بما يتلاءم وأحكام المادة 170 من قانون المحاسبة العمومية .