Legal opinions

Legal opinion 06/02/1962

رأي استشاري رقم 51/1962

Number
51/1962
Date
06/02/1962
Requested by
بلدية طرابلس
File
4/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تعيين موظف في لجنة التخمين في بلدية طرابلس.

إن قانون البلديات لا ينص على لجنة التخمين ولا على كيفية تشكيلها فيجدر بالتالي تعديل تأليف اللجنة بما يتلاءم وأحكام المادة 170 من قانون المحاسبة العمومية .