Legal opinions

Legal opinion 05/01/2000

رأي استشاري رقم 5/2000

Number
5/2000
Date
05/01/2000
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
4/2000
Source
Lebanese University

مشروع مصالحة مع شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) بقيمة /000،000،130/ل.ل. لقاء قيامها بأعمال الإشراف والمراقبة على طرق مختلفة في محافظتي الجنوب والنبطية خلال الفترة الواقعة بين 1/1/1997 و2/6/1997

ان النفقة العائدة لمشروع المصالحة المعروض لم تعقد بعد وبالتالي فان الاعتماد المخصص لهذا المشروع في موازنة عام 1999 (ولو تم حجزه) يدخل في عداد الاعتمادات التي سقطت في 31/12/1999.