Legal opinion 05/01/2000
رأي استشاري رقم 5/2000
- Number
- 5/2000
- Date
- 05/01/2000
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 4/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع مصالحة مع شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) بقيمة /000،000،130/ل.ل. لقاء قيامها بأعمال الإشراف والمراقبة على طرق مختلفة في محافظتي الجنوب والنبطية خلال الفترة الواقعة بين 1/1/1997 و2/6/1997
ان النفقة العائدة لمشروع المصالحة المعروض لم تعقد بعد وبالتالي فان الاعتماد المخصص لهذا المشروع في موازنة عام 1999 (ولو تم حجزه) يدخل في عداد الاعتمادات التي سقطت في 31/12/1999.