Legal opinion 17/02/1982
رأي استشاري رقم 6/1982
- Number
- 6/1982
- Date
- 17/02/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 4/1982
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية اجراء قطع الحساب وحساب المهمة في بلدية بيروت
انه يمكن الانطلاق من المعطيات المتوفرة في بداية عام 1979 وما بعدها لتنظيم حسابات المهمة وقطع الحساب عن اعوام 1979 وما بعده ، مع التحفظ لجهة الارقام التي ينطلق منها في اول عام 1979 والاستعداد لاجراء التعديلات عليها وما تستتبعه من نتائج على ضوء المستندات التي يمكن الوصول اليها بعد زوال الظرف الاستثنائي.