Legal opinions

Legal opinion 17/02/1982

رأي استشاري رقم 6/1982

Number
6/1982
Date
17/02/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
4/1982
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية اجراء قطع الحساب وحساب المهمة في بلدية بيروت

انه يمكن الانطلاق من المعطيات المتوفرة في بداية عام 1979 وما بعدها لتنظيم حسابات المهمة وقطع الحساب عن اعوام 1979 وما بعده ، مع التحفظ لجهة الارقام التي ينطلق منها في اول عام 1979 والاستعداد لاجراء التعديلات عليها وما تستتبعه من نتائج على ضوء المستندات التي يمكن الوصول اليها بعد زوال الظرف الاستثنائي.