Legal opinion 05/02/1966
رأي استشاري رقم 16/1966
- Number
- 16/1966
- Date
- 05/02/1966
- Requested by
- وزارة المالية - مصلحة المساحة
- File
- 4/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد استيفاء رسم استثمار آلة لتوزيع المحروقات السائلة عائدة لشركة شل ومركبة في معامل غندور وأولاده في منطقة الغبيري.
1- ان رسم الاستثمار يفرض على كل جهاز من الاجهزة الآلية المعدة لتوزيع المحروقات السائلة فينبغي استيفاؤه حتى ولو كان الجهاز مركباً مجاناً في مؤسسة استثمارية خاصة لأن المؤسسة تجني ربحاً من جراء استعمالها الجهاز. 2- انه يتوجب بالتالي استيفاء رسم ترخيص من أجل استعمال الأجهزة المشار إليها أعلاه سنداً لأحكام المادة 70 من قانون الرسوم البلدية.