Legal opinions

Legal opinion 19/02/1960

رأي استشاري رقم 83/1960

Number
83/1960
Date
19/02/1960
Requested by
__غير محدد
File
4/1960
Source
Lebanese University

صفقة تقديم مواد غذائية نفذت دون تأشير مراقب عقد النفقات ودون اجراء رقابة مسبقة.

إن صفقة تقديم المواد الغذائية اللازمة لاعاشة المساجين هي من الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، وبالتالي لرقابة مراقب عقد النفقات ومراقبة ديوان المحاسبة المسبقتين. وإنه تبين أن الصفقة المبحوث فيها أجريت خلافاً للأحكام الآنفة الذكر فلا يمكن ، بالتالي ، الموافقة عليها.