Legal opinion 19/02/1960
رأي استشاري رقم 83/1960
- Number
- 83/1960
- Date
- 19/02/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 4/1960
- Source
- Lebanese University
صفقة تقديم مواد غذائية نفذت دون تأشير مراقب عقد النفقات ودون اجراء رقابة مسبقة.
إن صفقة تقديم المواد الغذائية اللازمة لاعاشة المساجين هي من الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، وبالتالي لرقابة مراقب عقد النفقات ومراقبة ديوان المحاسبة المسبقتين. وإنه تبين أن الصفقة المبحوث فيها أجريت خلافاً للأحكام الآنفة الذكر فلا يمكن ، بالتالي ، الموافقة عليها.