Legal opinion 28/02/1963
رأي استشاري رقم 24/1963
- Number
- 24/1963
- Date
- 28/02/1963
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 4/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تعيين المرجع المختص لتصفية نفقات الدورة الثالثة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
طالما أن نفقات الدورة الثالثة لالعاب البحر الابيض المتوسط لم تصف حتى تاريخه ، فتكون صلاحية مجلس الادارة ما زالت قائمة وعلى رئيس هذا المجلس او من ينتدبه أن يقوم بتصفية نفقات الدورة.