Legal opinions

Legal opinion 28/02/1963

رأي استشاري رقم 24/1963

Number
24/1963
Date
28/02/1963
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
4/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تعيين المرجع المختص لتصفية نفقات الدورة الثالثة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

طالما أن نفقات الدورة الثالثة لالعاب البحر الابيض المتوسط لم تصف حتى تاريخه ، فتكون صلاحية مجلس الادارة ما زالت قائمة وعلى رئيس هذا المجلس او من ينتدبه أن يقوم بتصفية نفقات الدورة.