Legal opinion 10/05/1966
رأي استشاري رقم 306/1966
- Number
- 306/1966
- Date
- 10/05/1966
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 4/1966
- Source
- Lebanese University
إنجاز معاملات الإستملاك قبل التصديق على الصفقة.
أن يضم إلى ملف التلزيم الذي يعرض على رقابة الديوان المسبقة إذا كان التلزيم يستدعي إجراء استملاك أم لا ، وفي الإيجاب بيان المراحل التي أنجزت لتمكين الادارة من وضع يدها على مواقع العمل والمدة القصوى المقدرة لإنجازها. أن تراعي الادارة المختصة المهل المحددة لتقيد العارض بعرضه وتسهر على أن لا تتجاوز المهل المقدرة لتمكينها من وضع يدها على مواقع العمل ، المهل المحددة لتقيد الملتزم بالتزامه.