Legal opinions

Legal opinion 10/05/1966

رأي استشاري رقم 306/1966

Number
306/1966
Date
10/05/1966
Requested by
__غير محدد
File
4/1966
Source
Lebanese University

إنجاز معاملات الإستملاك قبل التصديق على الصفقة.

أن يضم إلى ملف التلزيم الذي يعرض على رقابة الديوان المسبقة إذا كان التلزيم يستدعي إجراء استملاك أم لا ، وفي الإيجاب بيان المراحل التي أنجزت لتمكين الادارة من وضع يدها على مواقع العمل والمدة القصوى المقدرة لإنجازها. أن تراعي الادارة المختصة المهل المحددة لتقيد العارض بعرضه وتسهر على أن لا تتجاوز المهل المقدرة لتمكينها من وضع يدها على مواقع العمل ، المهل المحددة لتقيد الملتزم بالتزامه.