Legal opinion 04/02/1969
رأي استشاري رقم 17/1969
- Number
- 17/1969
- Date
- 04/02/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 4/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق الادارة التقديري في اعادة المناقصة على حساب الملتزم الناكل.
انه يتوجب على الادارة اذا اعتبرت الملتزم ناكلاً ان تعيد المناقصة او تنفذ الصفقة بالامانة على حسابه وفقاً لما تنص عليه المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.