Legal opinions

Legal opinion 04/02/1969

رأي استشاري رقم 17/1969

Number
17/1969
Date
04/02/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
4/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق الادارة التقديري في اعادة المناقصة على حساب الملتزم الناكل.

انه يتوجب على الادارة اذا اعتبرت الملتزم ناكلاً ان تعيد المناقصة او تنفذ الصفقة بالامانة على حسابه وفقاً لما تنص عليه المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.