Legal opinions

Legal opinion 27/12/1968

رأي استشاري رقم 993/1968

Number
993/1968
Date
27/12/1968
Requested by
__غير محدد
File
4/1968
Source
Lebanese University

تعدد العروض المقدمة من قبل نفس العارض في مناقصة عامة.

1- ان تعدد العروض من العارض الواحد يقتضي اعتبار كل منها مستقلاً عن الآخر وبالتالي اعتبار العارض مرتبطاً بكل منها ، ويبقى للادارة ان تختار العرض الافضل او الانسب من بينها. 2- ان تعدد العروض من العارض الواحد في حال كونه العارض الوحيد في المناقصة تبقى عليه صفة العارض الوحيد وتستتبع النتيجة المقررة لهذه الحال بمقتضى المادة 39 من نظام المناقصات بحيث لا يؤخذ بالعرض الانسب من بين العروض المقدمة الا اذا كان السعر المعروض فيه ينقص على الاقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.