Legal opinion 27/12/1968
رأي استشاري رقم 993/1968
- Number
- 993/1968
- Date
- 27/12/1968
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 4/1968
- Source
- Lebanese University
تعدد العروض المقدمة من قبل نفس العارض في مناقصة عامة.
1- ان تعدد العروض من العارض الواحد يقتضي اعتبار كل منها مستقلاً عن الآخر وبالتالي اعتبار العارض مرتبطاً بكل منها ، ويبقى للادارة ان تختار العرض الافضل او الانسب من بينها. 2- ان تعدد العروض من العارض الواحد في حال كونه العارض الوحيد في المناقصة تبقى عليه صفة العارض الوحيد وتستتبع النتيجة المقررة لهذه الحال بمقتضى المادة 39 من نظام المناقصات بحيث لا يؤخذ بالعرض الانسب من بين العروض المقدمة الا اذا كان السعر المعروض فيه ينقص على الاقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.